الجهة الإدارية التابعة لوزارة الدفاع التي لا تتمتع باستقلال مالي وإداري لا تمثل أمام القضاء إلا بواسطة الوزير المختص الذي يحدد القانون تمثيلها حصراً.
تمثيل إدارة الأشغال العسكرية إدارة الأشغال العسكرية لا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري عن وزارة الدفاع. تمثيل إدارة الأشغال العسكرية أمام القضاء محصور بوزير الدفاع. هيئة عامة قرار أساس تاريخ 16/2/2002