• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للهيئة العامة لمحكمة النقض العدول عن اجتهادها السابق متى تبين لها خطؤه في معرض نظر قضية مطروحة عليها

يجوز للهيئة العامة لمحكمة النقض العدول عن اجتهاد سابق إذا تبين لها خطؤه، ولا يمنعها من ذلك كون الاجتهاد صادراً عنها، متى كان العدول مطروحاً في معرض قضية منظورة أمامها، باعتبار أن اجتهادها ملزم ويجب أن يتوافق مع نص القانون وروحه.

نص الاجتهاد

إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها ذاتها وبالتالي فإنه لا يسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى الحكم السليم الذي يتماشى مع روح القانون ونصوصه وإرادة المشرّع. – تقرير العدول أمر يجب أن تملكه الهيئة العامة ذلك لأن المادة (50) من قانون السلطة القضائية أعطت الحق للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تنظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض. فإذا كانت إحدى الدوائر هي المحكمة الأقل عدداً لها أن تطلب العدول عن اجتهاد تراه خاطئاً فإن المحكمة التي تملك الأكثر من باب أولى أن تملك هذا الحق بداهة كيف لا وهي الهيئة التي تسهر على توحيد الاجتهاد القضائي لدى كافة دوائر ومحاكم القطر. – اجتهاد الهيئة العامة لم يحجب عن الهيئة العامة ذاتها أمر النظر بالعدول عن اجتهاد سابق ولا حقها في طلب العدول عن اجتهاد سابق اتضح لها خطأه طالما إن هذا العدول يتم في معرض النظر بقضية مطروحة على المحكمة.