يبقى أثر إشارة الدعوى قائماً بين صاحب الإشارة ومالك العقار إذا خلا القيد العقاري من بيانٍ يحدّد صاحب الإشارة تحديداً نافياً للجهالة أو قاطعاً للعلاقة، ولا يجوز إهدار أثر الإشارة لمجرّد عدم تفصيل صاحبها في القيد.
إشارة الدعوى في القيد العقاري تحديد العلاقة بين صاحب إشارة الدعوى ومالك العقار عند عدم بيان صاحب الإشارة في القيد العقاري. العلاقة تبقى قائمة بين صاحب الإشارة ومالك العقار إذا لم يُذكر صاحب الإشارة في القيد العقاري.