• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الادعاء المتقابل على سبيل دفع الدعوى الأصلية إلا من المدعى عليه فيها

الادعاء المتقابل الذي يُثار دفعاً للدعوى الأصلية لا يجوز إلا للمدعى عليه في تلك الدعوى، فلا يملكه من لم يكن في هذا المركز الإجرائي.

نص الاجتهاد

الادعاء المتقابل دفعا للدعوى الأصلية لا يقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى الأصلية