الادعاء المتقابل الذي يُثار دفعاً للدعوى الأصلية لا يجوز إلا للمدعى عليه في تلك الدعوى، فلا يملكه من لم يكن في هذا المركز الإجرائي.
الادعاء المتقابل دفعا للدعوى الأصلية لا يقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى الأصلية