لا تملك الجهة الدائنة، ومنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، توقيع الحجز أو التأشير على صحيفة عقار أو منقول مملوك للمتسبب في الحادث إلا إذا صدر حكم قضائي يجيز ذلك أو يثبت الحق التنفيذي.
استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية اللجوء إلى الحجز أو وضع الإشارة على صحيفة السيارة العائدة للمتسبب يصدم العامل المشترك لديها دون صدور حكم من القضاء بذلك