التحكيم لا ينقضي لعدم تسجيل نفقاته ما لم يرد نص قانوني يقرر ذلك، ويظل نطاق مهمة المحكّم مقصوراً على النزاع المعروض في استدعاء الدعوى.
مهمة المحكم هي البت بالنزاع حول الأمور المثارة باستدعاء الدعوى . عدم تسجيل نفقات التحكيم ليس من الأسباب القانونية التي تجعل التحكيم منقضياً