• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص مهمة المحكم بالفصل في النزاع المطروح عليه ولا يؤدي عدم تسجيل نفقات التحكيم إلى انقضاء التحكيم

التحكيم لا ينقضي لعدم تسجيل نفقاته ما لم يرد نص قانوني يقرر ذلك، ويظل نطاق مهمة المحكّم مقصوراً على النزاع المعروض في استدعاء الدعوى.

نص الاجتهاد

مهمة المحكم هي البت بالنزاع حول الأمور المثارة باستدعاء الدعوى . عدم تسجيل نفقات التحكيم ليس من الأسباب القانونية التي تجعل التحكيم منقضياً