التسجيل العقاري الذي يتم أمام القاضي العقاري الدائم لا يُنشئ بذاته حقاً عينياً نهائياً إذا كان غير صحيح، ويجوز الطعن فيه من ذوي المصلحة. وعند إبطال هذا التسجيل يجب تصحيح القيد لمصلحة المالك الحقيقي، لا لمجرد طالب الإبطال ما لم يثبت استحقاقه.
إن معاملة تسجيل العقار أمام القاضي العقاري الدائم لا تكسب صاحبها – مدعي التصرف – حقاً قانونياً ولا يحول هذا التسجيل الذي يغلب عليه الطابع الإداري من إدعاء صاحب المصلحة الحقيقي بإبطاله إذا ثبت عدم صحة التسجيل فإن ذلك لا يؤدي بالنتيجة إلى إبطاله وتسجيل العقار على اسم مدعي الإبطال وإنما يجب أن يسجل على اسم المالك المفترض والمتصرف الحقيقي