• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيلاء الإدارة على عقار الغير لإقامة منشآت عسكرية يشكل اعتداءً غير مشروع على حق الملكية يوجب التعويض وفق قواعد المسؤولية التقصيرية

كل استيلاءٍ إداريٍّ على عقار الغير لإقامة منشآت عسكرية عليه، متى انطوى على عدم مشروعية واعتداء على الملكية، يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

استيلاء وزارة الدفاع على عقار الغير وإقامة ثكنات عسكرية عليه هو فعل يتسم بعدم المشروعية ويشكل اعتداء على حق الملكية ويجيز طلب التعويض الذي يقدر وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني