كل استيلاءٍ إداريٍّ على عقار الغير لإقامة منشآت عسكرية عليه، متى انطوى على عدم مشروعية واعتداء على الملكية، يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية.
استيلاء وزارة الدفاع على عقار الغير وإقامة ثكنات عسكرية عليه هو فعل يتسم بعدم المشروعية ويشكل اعتداء على حق الملكية ويجيز طلب التعويض الذي يقدر وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية المنصوص عنها في القانون المدني