عند استملاك كامل العقارات لشق الطرقات، تنتقل ملكية الفضلات الناتجة عن الاستملاك إلى الجهة المستملكة.
في حال وقوع الاستملاك على كامل العقارات لشق الطرقات فإن ملكية الفضلات المتولدة عن الاستملاك تؤول للجهة المستملكة