• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تؤول ملكية الفضلات المتولدة عن استملاك كامل العقارات لشق الطرقات إلى الجهة المستملكة

عند استملاك كامل العقارات لشق الطرقات، تنتقل ملكية الفضلات الناتجة عن الاستملاك إلى الجهة المستملكة.

نص الاجتهاد

في حال وقوع الاستملاك على كامل العقارات لشق الطرقات فإن ملكية الفضلات المتولدة عن الاستملاك تؤول للجهة المستملكة