صدور قرار استملاك للعقار، متى شمل الجزء محلّ النزاع ضمن المخطط الاستملاكي، يسلب القضاء العادي اختصاصه بنظر موضوع الدعوى، وتنعقد ولاية الفصل في تقدير القيمة والتعويض للجان الاستملاكية المختصة وفق قانون الاستملاك.
صدور قرار باستملاك العقار يُخرج أمر النظر في موضوع الدعوى حول هذا العقار عن اختصاص القضاء العادي في حال ثبوت وقوع الجزء المطالب به ضمن المخطط الاستملاكي لأن أمر الفصل في موضوع القيمة يعود إلى اللجان الاستملاكية المنصوص عليها في قانون الاستملاك