قيام الصك القانوني بالاستملاك للأجزاء محل المطالبة، متى ثبت دخولها ضمن المخطط الاستملاكي، يخرج النزاع من ولاية القضاء العادي إلى ولاية لجان الاستملاك.
صدور الصك القانوني باستملاك الأجزاء المطالب بقيمتها يجعل القضاء العادي غير مختص في رؤية الدعوى ويعود بالأمر إلى اللجان الاستملاكية في حال ثبوت أن الأجزاء المشار إليها تقع ضمن المخطط الاستملاكي