• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا صدر الصك القانوني بالاستملاك وكانت الأجزاء المطالب بقيمتها واقعة ضمن المخطط الاستملاكي انتفى اختصاص القضاء العادي وانعقد الاختصاص للجان الاستملاك

قيام الصك القانوني بالاستملاك للأجزاء محل المطالبة، متى ثبت دخولها ضمن المخطط الاستملاكي، يخرج النزاع من ولاية القضاء العادي إلى ولاية لجان الاستملاك.

نص الاجتهاد

صدور الصك القانوني باستملاك الأجزاء المطالب بقيمتها يجعل القضاء العادي غير مختص في رؤية الدعوى ويعود بالأمر إلى اللجان الاستملاكية في حال ثبوت أن الأجزاء المشار إليها تقع ضمن المخطط الاستملاكي