تحديد الجهة المختصة في منازعات قيمة الجزء المستملك ينسحب إلى لجان الاستملاك متى ثبت أو ادُّعي وقوع الاستملاك على المساحة المطالب بتعويضها؛ ولا ينعقد اختصاص القضاء العادي في تقدير القيمة الاستملاكية لهذه المساحة. كما يتعين على المحكمة التثبت من مدى شمول القرار الاستملاكي للجزء المستولى عليه إذا نازعت...
وقوع الاستملاك على الجزء المقتطع من العقار المطالب بقيمته يُخرج النزاع عن اختصاص القضاء العادي ويجعل أمر النظر في طلب القيمة الاستملاكية يعود إلى اللجان المنصوص عنها في قانون الاستملاك ويوجب على محكمة الموضوع التحقق من شمول القرار الاستملاكي للمساحة المستولى عليها متى جادلت الجهة المدعية بعدم دخول هذه المساحة ضمن حدود المخطط الاستملاكي