الأقوال المدوّنة في ضبط الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإثبات ما لم تتعزز بقرائن أو أدلة أخرى تؤيدها.
الأقوال الواردة في ضبط الشرطة لا يمكن اعتمادها كدليل ما دام أنها لم تتأيد بدليل آخر