• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الواردة في ضبط الشرطة لا يمكن اعتمادها كدليل ما دام أنها لم تتأيد بدليل آخر

الأقوال المدوّنة في ضبط الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإثبات ما لم تتعزز بقرائن أو أدلة أخرى تؤيدها.

نص الاجتهاد

الأقوال الواردة في ضبط الشرطة لا يمكن اعتمادها كدليل ما دام أنها لم تتأيد بدليل آخر