• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز افتراض عنصر العمد بل يجب أن يستخلص من وقائع الدعوى وظروفها

عنصر العمد لا يُفترض ولا يُستنتج على سبيل الاحتمال المجرد، وإنما يجب أن يقوم الدليل عليه من وقائع الدعوى وظروفها الثابتة.

نص الاجتهاد

لا يجوز استنتاج عنصر العمد استنتاجا