عنصر العمد لا يُفترض ولا يُستنتج على سبيل الاحتمال المجرد، وإنما يجب أن يقوم الدليل عليه من وقائع الدعوى وظروفها الثابتة.
لا يجوز استنتاج عنصر العمد استنتاجا