تُرسل مذكرات القبض أو التوقيف الصادرة بحق العسكريين إلى قيادة الجيش عن طريق النيابة العامة العسكرية لتتولى التنفيذ، وعند توقيف عسكري أثناء التحقيق أو المحاكمة يجب إعلام قيادة الجيش فوراً.
مذكرات القبض أو التوقيف الصادرة بحق العسكريين المناقشة: شكت الينا وزارة الحربية أن بعض المحاكم والدوائر القضائية تلجأ إلى توقيف بعض العسكريين لجرائم ارتكبوها قبل انتسابهم للخدمة في الجيش دون أن تعلم قيادة الجيش بذلك وأنه كثيراً ما تذيع قطعهم مذكرة بحث عنهم وتنظم اضبارة قرار بحقهم لأنها تبقى في جهل من أمرهم وتفادياً من وقوع مثل هذه المحاذير في المستقبل وحرصاً على أن تكون قيادات القطع على بينة من أمر عسكرييها يقتضي ارسال مذكرات التوقيف أو القبض الصادرة بحق العسكريين إلى قيادة الجيش عن طريق النيابة العامة العسكرية لتقوم بالتنفيذ على أنه إذا اقتضى الأمر توقيف أحدهم أثناء التحقيق أو المحاكمة فإنه يقتضي المبادرة إلى اعلام قيادة الجيش بالأمر