يثبت القتل العمد متى توافرت دلالات التفكير المسبق والتصميم على الفعل وتهيئة السلاح والتنفيذ بأعصاب هادئة أو نفس مطمئنة، مع سبق ترصد المجني عليه ومتابعة تحركاته.
جرم القتل عمدا يتطلب توفر عدة عناصر منها التفكير المسبق في القتل والتصميم عليه وتهيئة السلاح وارتكاب القتل بأعصاب هادئة أو نفس مطمئنة وأن يسبق ذلك ترصد المغدور ومراقبة تحركاته