• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة منوط بحسن الاستدلال وبما له أصل في ملف الدعوى

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب سلامة الاستدلال واستناده إلى عناصر ثابتة في ملف الدعوى، فلا يصح الاعتماد على ما لا أصل له في الأوراق.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة منوط بحسن الاستدلال وبما له أصل في ملف الدعوى