سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب سلامة الاستدلال واستناده إلى عناصر ثابتة في ملف الدعوى، فلا يصح الاعتماد على ما لا أصل له في الأوراق.
تقدير الأدلة منوط بحسن الاستدلال وبما له أصل في ملف الدعوى