لا يجوز للمحكمة أن تؤسس قضاءها إلا على الأدلة التي أثيرت في مواجهة الخصوم وتمت مناقشتها علناً، ضماناً لحق الدفاع ومبدأ المواجهة.
على المحكمة أن تستند إلى الأدلة التي أثيرت أمامها وتناقش فيها الخصوم علنا