عدم منح الأسباب المخففة التقديرية دون تعليل يعرض حكم المحكمة للنقض
القرار المتعلق بالأسباب المخففة التقديرية يجب أن يكون معللاً تعليلاً سائغاً؛ فإذا خلا الحكم من بيان أسبابه في منحها أو عدم منحها كان معيباً ويستوجب النقض.
نص الاجتهاد
عدم منح الأسباب المخففة التقديرية دون تعليل يعرض حكم المحكمة للنقض