يُشترط لتعيين المرجع المختص من قبل محكمة النقض في حالة التنازع على الاختصاص أن يكون التنازع قد أوقف سير العدالة، وألا يتحقق ذلك إلا إذا كان القراران المتنازعان نهائيين مكتسبين الدرجة القطعية.
تعيين المرجع المختص لرؤية الدعوى من لدن محكمة النقض في حال وقوع تنازل سلبي أو إيجابي على الاختصاص لا يكون واجبا إلا أذا أدى هذا التنازع إلى وقف سير العدالة وهذا لا يكون إلا إذا كان كلا القرارين المتنازعين قد اكتسبا الدرجة القطعية