المدعي الشخصي لا يملك صفة الطعن أصلاً في مسائل العقوبة والوصف الجرمي ما لم يكن الطعن متصلاً بحقوقه الشخصية على نحو يجيزه القانون.
لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن أصليا لجهة العقوبة والوصف الجرمي