• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن أصليا لجهة العقوبة والوصف الجرمي

المدعي الشخصي لا يملك صفة الطعن أصلاً في مسائل العقوبة والوصف الجرمي ما لم يكن الطعن متصلاً بحقوقه الشخصية على نحو يجيزه القانون.

نص الاجتهاد

لا يحق للمدعي الشخصي أن يطعن أصليا لجهة العقوبة والوصف الجرمي