حق الدفاع من الضمانات الأساسية في التقاضي، وإغفاله أو تجاوزه يُعدّ إخلالاً جوهرياً يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه أو بطلانه بحسب الأحوال.
لا يجوز للمحكمة أن تغفل حق الدفاع المقدس وتتجاوزه