عند غياب حكمٍ سابق بإدغام العقوبات، يعود تقدير الإحالة والفصل إلى القاضي المختص، وإذا تنازعت المحاكم الاختصاص في هذا الطلب فالعبرة للمحكمة الأخيرة التي تنظر فيه.
إذا لم يقض بإدغام العقوبات أحيل الأمر إلى القاضي ليقصل فيه وإذا اختلفت المحاكم فالأخيرة هي التي تفصل في الطلب