• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي لتوفير نية القتل استعمال سلاح قاتل وإصابة المقتول بل لا بد من إقامة الدليل القاطع على توفر نية القتل

إثبات نية القتل يتطلب دليلاً يقينياً صريحاً من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا يكفي للاستدلال عليها مجرد استعمال سلاح قاتل أو وقوع إصابة مميتة.

نص الاجتهاد

لا يكفي لتوفير نية القتل استعمال سلاح قاتل وإصابة المقتول بل لا بد من إقامة الدليل القاطع على توفر نية القتل