إثبات نية القتل يتطلب دليلاً يقينياً صريحاً من ظروف الدعوى وملابساتها، ولا يكفي للاستدلال عليها مجرد استعمال سلاح قاتل أو وقوع إصابة مميتة.
لا يكفي لتوفير نية القتل استعمال سلاح قاتل وإصابة المقتول بل لا بد من إقامة الدليل القاطع على توفر نية القتل