التسبيب الجوهري للحكم التزامٌ على المحكمة، ويجب أن يتناول أسباب الطعن والدفوع المطروحة؛ وإغفال ذلك أو الاكتفاء بالتعليل المرسل يعيب الحكم.
إلزام المحكمة بتعليل الحكم الهيئة العامة تؤكد على ضرورة تعليل المحكمة لأحكامها وعدم الاكتفاء بالعبارات المرسلة. التفات المحكمة عن تعداد أسباب الطعن والرد عليها يعني إهمال الواجب القانوني بتعليل الحكم.