• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مدة إعادة المحاكمة بسبب الحيلة والخداع لا تبدأ إلا من تاريخ تبليغ الحكم أصولاً إلى طالب الإعادة

لا تنعقد مهلة طلب إعادة المحاكمة المبنية على الحيلة والخداع قبل تبليغ الحكم أصولاً إلى طالب الإعادة، لأن العلم بطبيعة الحكم وأسبابه شرطٌ لبدء المهلة وتمكين الخصم من بيان وجه تأثير الغش في صدوره. وتقدير كفاية وقائع الحيلة والخداع لقبول الطلب يدخل في سلطة قاضي الموضوع.

نص الاجتهاد

أن مدة أعادة المحاكمة لا تبتدئ من يوم تحقق الحيلة والخداع ألا أذا جرى تبليغ الحكم إلى طالب أعادة المحاكمة وفقا للأصول وذلك ليتمكن الطالب من الاطلاع على علله وأسبابه ووجه تأثير الحيلة في صدوره إن واضع القانون لم يبين أوجه الحيلة ولا طرق الخداع التي تجيز أعادة المحاكمة بل ترك الأمر لتقدير قضاة الموضوع . المناقشة: من حيث أن مدة اعادة المحاكمة المبينة في المادة ٢٨ من ذيل الأصول الحقوقية لا تبتدئ من يوم تحقق الحيلة الا اذا جرى تبليغ الحكم الى طالب اعادة المحاكمة وفقا للأصول ليتمكن الطالب من الاطلاع على علله وأسبابه ووجه تأثير الحيلة في صدوره . ومن حيث أن صدور الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه بصورة مبرمة لا يؤثر في قواعد التعليم العامة ومن حيث أن عدم تبليغ الحكم الى طالبي اعادة المحاكمة يجعل القرار الصادر بتاريخ ۲۳ أيار ١٩٤١ بقبول طلب اعادة المحاكمة شكلا موافقا للقانون مما يستلزم بالتالي رد هذا السبب . ومن حيث أن واضع القانون لم يبين أوجه الحيلة ولا طرق الخداع التي تجيز اعادة المحاكمة بل ترك الامر لتقدير قضاة الموضوع . و من حيث أن هؤلاء القضاة ذكروا في القرار المميز الامور التي اعتبروها كافية لقبول طلب اعادة المحاكمة ومن حيث أن تقدير هذه الامور المنوطة بوجدان المحكمة واستحسانها لا تدخل تحت رقابة محكمة التمييز ، فان هذا السبب يستلزم الرد . ومن حيث أن دعوى الملكية والتصرف تتعلق بعقارات غير مسجلة في سجلات التمليك السورية ومن حيث أن واضع القانون بعد أن رأى أسس الملكية غير ثابتة في المناطق لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير نص في الفصل السادس من القرار ١٨٦ على أحكام موقتة من شأنها ايجاد طريقة ادارية تساعد على تنظيم الامور العقارية . ومن حيث أنه أراد بهذه الطريقة حمل أصحاب العلاقة على قيد العقارات والحصول على أسناد تمليك بها ريثما يتم التسجيل والتحديد ومن حيث أن الحصول على سند التمليك يعين موقع العقار وحدوده ويسيزه عن غيره بصورة واضحة تظهر واضع اليد الذي يصلح للخصومة وتثبت اعتراف الدولة صاحبة الرقبة في الاراضي الاميرية بالتنازل عن حق التصرف . ومن حيث أن القوانين العقارية التي عينت طريقة اعطاء سند التمليك بحق القرار جعلت ادارة أملاك الدولة خصما في طلب الحصول عليه كما طلب الحصول عليه كما هي صراحة المادة ٤٨ من القرار ١٨٦ ومن حيث أنه يجب على المحاكم التي يطلب منها الحكم في أساس حق الملكية لما رمى اليه المشترع أو التصرف عدم سماع الدعوى قبل ابراز سند تمليك على الوجه المذكور تحقيقا ومن حيث أن المحكمة سارت على هذا المنوال في الحكم المميز ولم تمس بعملها هذا الحكم الصادر في ۱۳ آذار ۱۹۳۲ المتضمن أن الفصل في النزاع على حق الملكية أو التصرف من وظائف المحكمة البدائية بل انحصر عملها بفسخ الحكم البدائي من جهة عدم جواز الفصل في النزاع من قبل المحكمة قبل الحصول على سند تمليك في العقارات المدعى بها من المرجع المختص ، فان هذا السبب يستلزم الرد . ومن حيث أن المادة ٢١٤ من قانون الاصول الحقوقية أوجبت على المحكمة في حالة قبول أسباب اعادة المحاكمة اصدار حكم جديد يتضمن تعديل واصلاح الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه . ومن حيث أن محكمة الاستئناف بعد أن قبلت اعادة المحاكمة عمدت الى الغاء الحكم البدائي بحكمها الجديد الذي حل محل الحكم المطلوب اعادة المحاكمة فيه ، فان السبب المدلى به يستلزم الرد