• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تنازل المستأجر عن المأجور التجاري أو الصناعي إذا كان قد أخل بالتزاماته القانونية وأقيمت عليه دعوى الفسخ

إذا كان المستأجر قد أخلّ بأحكام عقد الإيجار وأقيمت عليه دعوى الفسخ، فلا يملك أثناء قيام النزاع أن يرتب للغير حقاً بالتنازل عن المأجور المعدّ للاستثمار التجاري أو الصناعي، لأن من لا يملك الاستمرار المشروع في الانتفاع لا يملك نقل هذا الحق إلى غيره.

نص الاجتهاد

حتى يصبح تنازل المستأجر عن المأجور اذا كان معدل للاستثمار التجاري او الصناعي يجب ان لايكون المستأجر المتنازل مخلا بالاحكام القانونية لعقد الايجار . المناقشة: بما ان المستأجر (أ) عمد بعد اقامة دعوى لتخليه بحقه لى التنازل عن المأجور بوصفه محلا تجاريا إلى الشخص الثالث ( ز ) . وبما انه يتوجب معرفة قانونية هذا التنازل وأثر الإخلال بأحكام الإيجار عليه طالما انه حدث بعد اقامة دعوى الفسخ . وبما ان اقتصار فكرة الأثر الرجعي للفسخ على العقود الفورية القابلة للفسخ وعدم القول بها بالنسبة للعقود المستمرة يعود الى ان التزامات الطرفين في هذا النوع من العقود تتقابل من العقود تتقابل مع عضها تقابلا متجددا بتجدد الزمن الذي يؤلف مدة بقاء العقد وان ما تم فعلا في جانب يقابله ما تم في الجانب الآخر وبما ان السبب يعود اذن الى ماهية العقد ذاته التي تستدعي قيامه حتى القضاء بفسخه والذي روعيت فيه مصلحة الطرفين فقط وبما ان الاستمرار في العقد حتى الحكم بانهياره لا يسمح قبل صدور الحكم للمستأجر المخل بموجباته القانونية ان يرتب حقوقا على عقد الايجار كالتنازل عنه مثلا لان الحكم بالفسخ وان كان انشائيا بالنسبة للعقود ذات التنفيذ المتباعد غير انه اعلاني بالنسبة للواقعة التي كانت سببا في دعوى الفسخ . وبما ان رضاء المستأجر المخالف للأحكام القانونية يصبح بمجرد ارتكابه المخالفة التي أدت الى اقامة دعوى الفسخ متعيبا فيغدو هو ذاته غير اهل للاستمرار في المأجور فلا يجوز له بالتالي ان يتنازل عن استثمار محله التجاري او الصناعي كأي مستأجر آخر قائم بموجباته والتزاماته القانونية وبما ان فاقد الشيء لا يعطيه ، او كما جاء في القاعدة اللاتينية لا يجوز للشخص ان ينقل حقوقا للغير اكثر مما له وبما ان القول بخلاف هذا الرأي معناه تعطيل نص المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ التي اجازت للمؤجر ان يقيم الدعوى بفسخ الايجار وتخلية المستأجر بمجرد وجوده في احدى الحالات التي نصت عليها المادة السابقة وبما انه لا داعي لبحث حسن نية المتنازل له لان الحق في هذه الحالة ان يعود على المتنازل بكل ضرر سببه له غش هذا الاخير وبما ان المدعى عليه ( أ ) قد أخل بأحكام المرسوم التشريعي رقم ۱۱۱ عندما قام بتأجير محله دون الحصول على موافقة المالك الى المدعى عليه الثاني (م) مدة شهر قبض عنها مبلغ ٧٥ ليرة سورية . وبما ان انهاءه بعد ذلك للعقد المذكور اتفاقيا ثم تنازله عن المحل للشخص الثالث ( ز ) لا يصح ولا يجوز اعتباره نافذا بحق المدعين . لهذه الاسباب وعملا بأحكام المواد ٥ و ٩ من المرسوم التشريعي من قانون اصول المحاكمات المدنية و ٤ من المرسوم التشريعي ٥٧ و ۱۲۰ بينات ، حكمت المحكمة : 1. بفسخ عقد الايجار المعقود بين المالكين المدعين والمدعى عليه (أ) 2. اعلان عدم قانونية تنازل (أ) عن ايجاره الى الشخص الثالث (ز) 3. الزام المدعى عليهما بتسليم العقار موضوع الدعوى وهو العقار الموصوف في المحضر رقم ۳۰۳ من المنطقة العقارية الثالثة بحلب الى المدعين خاليا من الشواغل ومنحهما مهلة اربعة اشهر لذلك اعتبارا من اكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية . 4. تضمينهما الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسين ليرة سورية اتعاب محاماة يقتطع ربعه لصالح خزانة تقاعد محامي حلبصدقت محكمة