• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة في الدعوى ضد الشخص الاعتباري

توجيه الدعوى إلى الشخص الاعتباري يُعدّ توجيهاً ضمنياً إلى من يمثله قانوناً، فتنعقد الخصومة صحيحة متى كان الشخص الاعتباري هو الخصم المقصود وتمت الإشارة إلى ممثله القانوني.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة في الدعوى ضد الشخص الاعتباري إقامة الدعوى على الشخص الاعتباري تعني ضمناً إقامتها على من يمثله قانوناً. إقامة الدعوى على المؤسسة العامة السورية للتأمين ممثلة بشخص مديرها العام يكفي لتحقق صحة الخصومة.