تُفسَّر الوكالة بحسب مضمونها الحقيقي وآثارها القانونية، لا بحسب شكلها أو عنوانها، لأن الشكل لا يُعتدّ به متى اتضح المقصود من التصرف.
ليست العبرة لشكل الوكالة وإنما لمضمونها وإن شكل الوكالة أو عنوانها شأن لا يتطرق إليه القانون مادامت العبرة للمضمون