• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة تقدير التعويض متى لم يكن مقدراً بنص القانون أو باتفاق المتعاقدين

الأصل أن تقدير التعويض يختص به قاضي الموضوع متى خلا القانون أو العقد من تحديدٍ مقدّم لقيمته.

نص الاجتهاد

قاضي الموضوع يقدر التعويض إذا لم يكن مقدرا بنص القانون أو بالعقد على النحو المقرر بالمادة 222 ق.م