الأصل أن تقدير التعويض يختص به قاضي الموضوع متى خلا القانون أو العقد من تحديدٍ مقدّم لقيمته.
قاضي الموضوع يقدر التعويض إذا لم يكن مقدرا بنص القانون أو بالعقد على النحو المقرر بالمادة 222 ق.م