• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بالنزاع القائم بين مؤسسة التأمين والغير ولو كان جهةً رسمية

الخصومة بين مؤسسة التأمين والغير تختص بها المحاكم العادية، ولا ينعقد الاختصاص لجهة قضائية أخرى لمجرد أن الغير جهة رسمية.

نص الاجتهاد

النزاع بين مؤسسة التأمين والغير هو من اختصاص القضاء العادي ولو كان هذا الغير جهة رسمية