الخصومة بين مؤسسة التأمين والغير تختص بها المحاكم العادية، ولا ينعقد الاختصاص لجهة قضائية أخرى لمجرد أن الغير جهة رسمية.
النزاع بين مؤسسة التأمين والغير هو من اختصاص القضاء العادي ولو كان هذا الغير جهة رسمية