• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الضرر يقتصر على حدود نسبة مسؤوليته والتعويض القضائي المحكوم به للعامل

حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على مسبب الضرر يقتصر على مقدار ما نسب إليه من مسؤولية عن الحادث، ويُحتسب في حدود التعويض القضائي المقضي به للعامل على أساس المسؤولية التقصيرية.

نص الاجتهاد

إن حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على مسبب الضرر يبقى في حدود نسبة مسؤولية مسبب الضرر عن الحادث ووفق التعويض الذي يقدره القضاء للعامل على أساس المسؤولية التقصيرية