حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على مسبب الضرر يقتصر على مقدار ما نسب إليه من مسؤولية عن الحادث، ويُحتسب في حدود التعويض القضائي المقضي به للعامل على أساس المسؤولية التقصيرية.
إن حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالرجوع على مسبب الضرر يبقى في حدود نسبة مسؤولية مسبب الضرر عن الحادث ووفق التعويض الذي يقدره القضاء للعامل على أساس المسؤولية التقصيرية