إذا كانت محكمة الموضوع قد أحاطت بواقعات الدعوى وأقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإن ما تنتهي إليه في فهم الدعوى وتقدير الأدلة وتطبيق القانون لا يُنقض لمجرد المجادلة الموضوعية. وفي حوادث السير يكون مالك السيارة وسائقها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن التعويض المستحق للمتضررين.
إن فهم الدعوى ووزن الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع أمور تعود لقناعة محكمة الموضوع المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يحط القرار بواقعة الدعوى2 – القرار مجحف بحق الطاعن لان مالك السيارة هو المسؤول عن دفع التعويض في القانون حيث أن دعوى المدعي المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين تهدف الى مطالبة الجهة المدعي عليها بمبلغ الذي سددته لأصحاب الاستحقاق نتيجة حادث سير أدى لوفاة المرحوم غسان وقد استجابت محكمة الدرجة الأولى لطلبات الجهة المدعية وقضت لها بالتعويض وصدقت المحكمة المطعون بقرارها القرار المستأنفوحيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الادلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع امور تعود لقناعة محكمة الموضوع (هيئة عامة رقم 53 تاريخ 18/2/2002 )وحيث أن مالك السيارة وسائقها مسؤولان بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ الذي استحق لورثة المرحوم الذي دهسته السيارة المسببة للحادث وحيث ان اسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاتمصادرة التامين لصالح الخزينة العامةتضمين الطاعن الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه اصولا