• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب مخاصمة الهيئة الحاكمة التي أصدرت الحكم الناقض لأول مرة إذا أعيد نظر الدعوى في موضوعها

عند إعادة نظر الدعوى في موضوعها بعد صدور حكم ناقض لأول مرة، يتعين اختصام الهيئة الحاكمة التي أصدرت ذلك الحكم الناقض؛ لأن توجيه الخصومة إلى موضوع الدعوى في هذه المرحلة يقتضي مخاصمة الجهة التي أسهمت بالحكم الناقض الأول.

نص الاجتهاد

استقر اجتهاد الهيئة العامة بلزوم مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الناقض أول مرة إذا وجه موضوع الدعوى