عند إعادة نظر الدعوى في موضوعها بعد صدور حكم ناقض لأول مرة، يتعين اختصام الهيئة الحاكمة التي أصدرت ذلك الحكم الناقض؛ لأن توجيه الخصومة إلى موضوع الدعوى في هذه المرحلة يقتضي مخاصمة الجهة التي أسهمت بالحكم الناقض الأول.
استقر اجتهاد الهيئة العامة بلزوم مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الناقض أول مرة إذا وجه موضوع الدعوى