إذا نظرت محكمة الاستئناف طعناً في قرار رئيس التنفيذ، فإن قرارها يصدر مبرماً غير قابل للطعن أو المراجعة، ولا يُفتح له طريق مراجعة استثنائية لمجرد الادعاء بتجاوز الاختصاص.
القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا ًللنظر بالطعن الواقع على قرارات رئيس التنفيذ ، تصدر بالصورة المبرمة ولا تقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة حتى ولو تجاوزت المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه حدود اختصاصها