إنكار المدين للمديونية بعد ثبوتها في التنفيذ يبرّر فرض الغرامة التعويضية لصالح الدائن، ويُفترض صحة السبب المذكور في السند إلى أن يثبت العكس بالدليل.
ثبوت المديونية وإنكارها من قبل المدين تنفيذياً يرتب الغرامة المنصوص عنها في المادة 473 أصول مدنية تمنح كلها أو بعضها للدائن على سبيل التعويض.الرضوخ للحكم الابتدائي وعدم استئنافه يوجب رفض الطعن الوارد عليه عملاً بالمادة 219 أصول مدنية. يعتبر السبب المذكور في متن السند هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك عملاً بالمادة 138 فقرة 2 من القانون المدني