• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يوقع الحجز الاحتياطي ولا يطعن فيه إلا إذا توافرت أسبابه القانونية وأُبرزت أدلته وكان الطعن مقصورًا على عدم حق الحاجز أو بطلان الإجراءات

الحجز الاحتياطي إجراء تحفظي لا يُقبل ولا يُطعن فيه إلا ضمن الحدود التي رسمها القانون؛ فيلزم لتقريره قيام سببه القانوني وإبراز ما يسنده من أدلة، ثم يقتصر حق المحجوز عليه في الطعن على نفي أحقية الحاجز أو التمسك ببطلان الإجراءات.

نص الاجتهاد

الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها الشارع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه إحدى الشروط المنصوص عليها بالمادة 312 من الأصول الحقوقية.استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا بد لإيقاع الحجز الاحتياطي من إبراز الأدلة التي يستند إليها طالب الحجز عند تقديمه طلبه بإلقاء الحجز.المادة 321 من الأصول الحقوقية أعطت الحق للحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز إذا كان الحاجز غير محق بطلب الحجز أو ببطلان إجراءاته. حق الحجوز عليه بموجب النص السالف الذكر محصور بحالتين : أ‌ – أن يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز. ب‌ – بطلان إجراءات الحجز