إذا نظم القانون الخاص مسألةً معينة للحدث الجانح بنصٍ صريح، تعيّن تطبيقه دون الرجوع إلى القانون العام، ولا سيما في شأن تأجيل أو تعديل التدابير الإصلاحية أو الاحترازية بعد مضي المدة المحددة قانوناً.
تأجيل تنفيذ التدابير الاصلاحية أو الاحترازية المقررة أو تعديلها المناقشة: لما كان قانون الاحداث الجانحين من القوانين الخاصة وصادرا بعد قانون العقوبات العام وكانت المادة 42 منه أوجبت في فقرتها الثانية تطبيق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها فيه فقط. ولما كانت المادة 56 من قانون الأحداث الجانحين بحثت عن امكان تأجيل تنفيذ التدابير الاصلاحية أو الاحترازية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور سنة على الأقل من البدء في تنفيذها. وكان وجود هذا النص الخاص يحول دون تطبيق قانون العقوبات بحق الحدث من جهة وقف التنفيذ لان التدابير التأديبية هي من جملة التدابير الاصلاحية المشار إليها في الفصل الثاني من الباب الاول من هذا القانون.