حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ تصرف مدينه في حقه لا يُمارس تجاه الغير إلا ضمن شروطه القانونية، وبخاصة قيام المنازعة وترجيح احتمال الحق وقيام ما يدل على الغش أو ما في حكمه. أما السند الثابت على المدين وحده فلا ينهض سبباً كافياً لحجز مال صار مملوكاً للغير ما لم تتوافر الصلة القانونية التي تجيز الاحتجاج...
إن المادة 238 من القانون المدني وإن كانت أعطت للدائن الحق بطلب عدم نفاذ تصرف مدينه في حقه إلاّ أن ذلك الحق مشروط بأحكام المادة 239 من القانون المدني وقيام المنازعة بين الطرفين وحصول الدائن على ما يرجح احتمال الحق في دعواه. ولئن كان بيد الدائن سند رسمي على مدينه إلاّ أن هذا السند لا يخوله ابتداء حجز المال الذي أضحى مملوكا ًللغير لعدم الصلة والارتباط بين الدائن والغير وإلاّ في حال ترجيح الغش من قبل المدين أو ورثته أو ممن صدر له التصرف