إذا خصّص المشرّع في قانون الطوابع أصولاً خاصة للملاحقة والاعتراض، وجب الالتزام بها دون الرجوع إلى الأصول العامة، ويكون الطعن بقرار محكمة البداية أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.
قانون الطوابع رقم 1 لعام 1981 أوجد أصولاً خاصة للملاحقة والاعتراض نص عليها في المواد 30 حتى 34 منه وأخضع قرار محكمة البداية للطعن به أمام محكمة النقض خلال مهلة 30 يوماً تلي تاريخ التبليغ