• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة إلى القضاء العادي بطلب استرداد ما دُفع بغير حق لا يحوز حجية

قرارات الإحالة إلى القضاء العادي لا تحوز حجية في موضوع الحق محلّ النزاع، متى اقتصر دورها على الإحالة ولم تفصل في أصل الاستحقاق.

نص الاجتهاد

قرار رئيس التنفيذ ومن بعده قرار محكمة الاستئناف المصدق له والقاضي بالإحالة إلى القضاء العادي بطلب استرداد ما دفع بدون وجه حق ، لا حجية له لأنه قرر الإحالة ليس إلاّ.