قرارات الإحالة إلى القضاء العادي لا تحوز حجية في موضوع الحق محلّ النزاع، متى اقتصر دورها على الإحالة ولم تفصل في أصل الاستحقاق.
قرار رئيس التنفيذ ومن بعده قرار محكمة الاستئناف المصدق له والقاضي بالإحالة إلى القضاء العادي بطلب استرداد ما دفع بدون وجه حق ، لا حجية له لأنه قرر الإحالة ليس إلاّ.