الأسبقية في الإشارة العقارية تمنح الأفضلية ما لم يثبت أن القيد شابه غش؛ فإذا ثبتت المواطأة بين المشتري اللاحق والمالك انتفت حماية التسجيل، ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات.
الإشارة الأسبق هي الأحق بالتفضيل ما لم يثبت إنها بنيت على الغش بحسبان أن الغش يفسد التسجيل المواطأة بين المشتري الثاني وبين المالك هي إحدى صور الغش الذي يفقد التسجيل قوته يمكن إثبات المواطأة بكافة الوسائل بما فيها البيئة الشخصية