• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإشارة الأسبق في التسجيل العقاري تكون أحق بالتفضيل ما لم يثبت أنها بنيت على الغش، وتثبت المواطأة بين المشتري الثاني والمالك بكافة طرق الإثبات

الأسبقية في الإشارة العقارية تمنح الأفضلية ما لم يثبت أن القيد شابه غش؛ فإذا ثبتت المواطأة بين المشتري اللاحق والمالك انتفت حماية التسجيل، ويجوز إثبات ذلك بكافة وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

الإشارة الأسبق هي الأحق بالتفضيل ما لم يثبت إنها بنيت على الغش بحسبان أن الغش يفسد التسجيل المواطأة بين المشتري الثاني وبين المالك هي إحدى صور الغش الذي يفقد التسجيل قوته يمكن إثبات المواطأة بكافة الوسائل بما فيها البيئة الشخصية