الطعن في قرار رفض التسجيل أو الترقين أمام المحكمة المختصة يقتضي اختصام أمين السجل العقاري، لأن الترقين من الأعمال التي يباشرها وفق نظام السجل العقاري، ولا تُقبل الدعوى الاستئنافية بغير مخاصمته.
عملية ترقين القيد بالسجل العقاري يقوم بها أمين السجل العقاري وفق المواد 48 حتى 61 من أحكام نظام السجل العقاري رقم 188 لعام 1926 بدلالة المادة 77 منه المادة 80 من السجل العقاري نصت على أنه إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب بتسجيل أو ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل وبالتالي لا بد من مخاصمة أمين السجل العقاري في الدعوى الاستئنافية