• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحكمة العادية بإلزام الجهة المستملكة بدفع بدل الاستملاك بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة لتسديده أو إيداعه

تحديد القانون مهلةً خاصةً لتسديد بدل الاستملاك أو إيداعه يجعل هذا الالتزام خاضعاً للنظام الخاص، فلا تختص المحكمة العادية بإلزام الجهة المستملكة بالدفع بعد انقضاء تلك المهلة.

نص الاجتهاد

المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 نصت على أن يجري تسديد القيم لأصحاب الاستحقاق أو إيداعها لمصلحتهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك القضاء العادي غير مختص بإلزام الجهة المستملكة بدفع القيمة الاستملاكية بعد انقضاء المهلة المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الاستملاك