• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحول نقل ملكية العقار المستملك إلى اسم الجهة المستملكة دون حق المشتري في مطالبة بدل الاستملاك ما دام البائع لم يقبضه

إذا تم نقل ملكية العقار المستملك إلى الجهة المستملكة تنفيذاً لإجراءات الاستملاك، فإن ذلك لا يسقط حق المشتري في مطالبة بدل الاستملاك ما دام البائع لم يستوفِ هذا البدل بعد.

نص الاجتهاد

نقل ملكية العقار المستملك لاسم الجهة المستملكة تنفيذاً للصك القانوني بالاستملاك لا يحجب عن المشتري حق المدعاة بطلب استحقاقه للقيمة الاستملاكية المقدرة بدلاً عن المالك البائع ما دام هذا الأخير لم يقبض البدل المشار إليه