إذا تم نقل ملكية العقار المستملك إلى الجهة المستملكة تنفيذاً لإجراءات الاستملاك، فإن ذلك لا يسقط حق المشتري في مطالبة بدل الاستملاك ما دام البائع لم يستوفِ هذا البدل بعد.
نقل ملكية العقار المستملك لاسم الجهة المستملكة تنفيذاً للصك القانوني بالاستملاك لا يحجب عن المشتري حق المدعاة بطلب استحقاقه للقيمة الاستملاكية المقدرة بدلاً عن المالك البائع ما دام هذا الأخير لم يقبض البدل المشار إليه