استحقاق بدل الاستملاك معلق على اكتمال إجراءات نقل ملكية الجزء المستملك إلى الجهة المستملكة، ووضع اليد من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة.
لا يتم دفع بدل الاستملاك إلاّ بعد إنجاز المعاملة العقارية ونقل ملكية الجزء المستملك لاسم الجهة المستملكة وضع اليد واقعة مادية يمكن إثباتها بالشهادة