• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق بدل الاستملاك إلا بعد إتمام نقل ملكية الجزء المستملك إلى اسم الجهة المستملكة، ويثبت وضع اليد بالشهادة بوصفه واقعة مادية

استحقاق بدل الاستملاك معلق على اكتمال إجراءات نقل ملكية الجزء المستملك إلى الجهة المستملكة، ووضع اليد من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها الشهادة.

نص الاجتهاد

لا يتم دفع بدل الاستملاك إلاّ بعد إنجاز المعاملة العقارية ونقل ملكية الجزء المستملك لاسم الجهة المستملكة وضع اليد واقعة مادية يمكن إثباتها بالشهادة