إذا دُفع بدل الاستملاك أو أُوفيت الجهة المستملكة به عن ذات العقار المستملك، امتنع إلزامها مجدداً بالمبلغ نفسه منعاً للازدواج في التعويض أو الأداء.
لا يجوز إلزام الجهة المستملكة بدفع بدل الاستملاك مرتين