• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إلزام الجهة المستملكة بدفع بدل الاستملاك مرتين

إذا دُفع بدل الاستملاك أو أُوفيت الجهة المستملكة به عن ذات العقار المستملك، امتنع إلزامها مجدداً بالمبلغ نفسه منعاً للازدواج في التعويض أو الأداء.

نص الاجتهاد

لا يجوز إلزام الجهة المستملكة بدفع بدل الاستملاك مرتين