• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يشمل مرسوم الاستملاك كامل العقار جاز لصاحبه مطالبة الإدارة بقيمة الجزء الذي جرى اكتساحه

عدم شمول الاستملاك كامل العقار يترتب عليه حق المالك في مطالبة الإدارة بقيمة الجزء الذي استملك فعلاً أو جرى اكتساحه منه.

نص الاجتهاد

عدم شمول العقار بمرسوم الاستملاك يجيز المطالبة بقيمة الجزء المكتسح منه