عدم شمول الاستملاك كامل العقار يترتب عليه حق المالك في مطالبة الإدارة بقيمة الجزء الذي استملك فعلاً أو جرى اكتساحه منه.
عدم شمول العقار بمرسوم الاستملاك يجيز المطالبة بقيمة الجزء المكتسح منه