إذا ورد في القانون الخاص نصٌ ينظّم مسألةً معينة للحدث على وجهٍ خاص، امتنع تطبيق القاعدة العامة في قانون العقوبات في النطاق ذاته؛ لأن الخاص يقيّد العام ويقدّم عليه.
ان وجود النص في قانون الاحداث الجانحين مادة 56 بشأن تأجيل تنفيذ التدابير الإصلاحية والاحترازية بعد مرور سنة على الأقل من البدء في تنفيذها يحول دون تطبيق قانون العقوبات بحق الحدث من جهة وقف التنفيذ المناقشة: الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ ١٩٥٩/٣/٢٨ عن قاضي الاحداث فيها المتضمن فرض تدابير التأديب بحق الحدث المراهق عمر. مدة تسعة اشهر وفاقا لأحكام المواد ٤ و ۱۰ و ۸ من قانون الأحداث الجانحين والمادة ٥٤٣ من قانون العقوبات لإحداثه نقص وظيفي بعين محمد ابن المدعي الشخصي عبد الله . مع وقف تنفيذ هذه العقوبة بحقه استنادا لأحكام المادة ١٦٨ من قانون العقوبات وذلك لإسقاط الحق الشخصي عنه وعدم وجود اسبقيات له ، وعدم البحث في الحق الشخصي لوقوع المصالحة عليه . تقرير العضو المستشار السيد زهدي الامام. لما كان الحكم الصادر من محكمة الاحداث بحق المراهق عمر يتضمن فرض تدابير التأديب بحقه لمدة تسعة اشهر لارتكابه جريمة ايذاء الشاكي محمد في عينه اليمنى واحداث نقص وظيفي فيها وذلك وفقا للمواد ٤ و ۸ و ۱۰ من قانون الاحداث الجانحين مع توقيف التنفيذ عملا بالمادة ١٦٨ من قانون العقوبات باعتبار ان عقوبة الاحداث الجانحين المراهقين جنحية وكانت النيابة العامة تطعن في هذا الحكم لتعلقه بقضية جنائية وعدم جواز وقف التنفيذ في القضايا الجنائية ولو كان الحكم صادرا عن قاضي الاحداث لان المادة ١٦٨ من قانون العقوبات حضرت امكان وقف التنفيذ بالعقوبات الجنحية والتكديرية لان جرائمها خفيفة .و كان اقتصار طعن النيابة العامة على هذه الناحية يحول دون البحث في غيرها في مجمل هذا الطعن : لما كان قانون الاحداث الجانحين من القوانين الخاصة وصادرا بعد قانون العقوبات العام .وكانت المادة ٤٢ منه اوجبت في فقرتها الثانية تطبيق القوانين العامة في جميع الحالات التي لم ينص عليها فيه فقط. ولما كانت المادة ٥٦ من قانون الاحداث الجانحين بحثت عن امكان تأجيل تنفيذ التدابير الاصلاحية او الاحترازية المقررة أو تعديلها وذلك بعد مرور سنة على الاقل من البدء في تنفيذها وكان وجود هذا النص الخاص يحول دون تطبيق قانون العقوبات بحق الحدث جهة وقف التنفيذ لأن التدابير التأديبية هي من جملة من التدابير الاصلاحية المشار اليها في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا القانون. وكان ذهول المحكمة عن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون ويجعل الحكم المطعون فيه مختلا بحكم الفقرة الاولى من المادة ٣٠ من القانون ذي الرقم ٥٧ لعام ١٩٥٩ وواجبا التصحيح بمقتضى الفقرة الخاصة لذلك تقرر بالإجماع : 1. قبول الطعن المذكور موضوعا 2. ابطال فقرة وقف التنفيذ من الحكم المطعون فيه فقط