إذا تمّ وضع اليد على عقار وتحويله إلى استعمال عام دون مرسوم استملاك أو سبب قانوني مشروع، فإن ذلك يشكّل اعتداءً على حق الملكية يوجب خضوع النزاع للقضاء العادي.
وضع اليد على عقار وتحويله إلى حديقة عامة دون استصدار مرسوم استملاك هو فعل غير مشروع واعتداء على حق الملكية دون سبب مشروع وهو من اختصاص القضاء العادي