• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقار وتحويله إلى حديقة عامة دون مرسوم استملاك يعد اعتداءً غير مشروع على حق الملكية ويختص بنظره القضاء العادي

إذا تمّ وضع اليد على عقار وتحويله إلى استعمال عام دون مرسوم استملاك أو سبب قانوني مشروع، فإن ذلك يشكّل اعتداءً على حق الملكية يوجب خضوع النزاع للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

وضع اليد على عقار وتحويله إلى حديقة عامة دون استصدار مرسوم استملاك هو فعل غير مشروع واعتداء على حق الملكية دون سبب مشروع وهو من اختصاص القضاء العادي